على محمدى خراسانى

30

خارج اصول (فارسى)

الف : لّان المقولات العرضيّه ممّا تحتاج الى موضوع محقّق فى الخارج ، بداهة لزومه فى العرض ، مع انّ طرفى الاختصاص و الارتباط ( و هما اللفظ ليسا كذلك فانّ الموضوع و الموضوع له طبيعى الفظ و المعنى ، دون الموجود منهما ، فاّن طبيعىّ لفظ الماء موضوع لطبيعّى ذلك الجسم السيّال ، و هذا الارتباط ثابت حقيقة " ، و لو لم تيلفّظ بلفظ الماء و لم يوجد مفهومه فى ذهن احد « 1 » . ب : و مما يشهد لما ذكرنا - من عدم كون الاختصاص معنى مقوليا - انّ المقولات امور واقعيّة لا تختلف باختلاف الانظار ، و لا تتفاوت بتفاوت الاعتبار مع انّه لا يرتاب احد فى انّ طائفة " يرون الارتباط بين لفظ خاص و معنى مخصوص و لا يرونه بينهما طائفة اخرى ، بل يرونه بين لفظ آخر و ذالك المعنى « 2 » در نتيجه وضع از امور اعتبارى است و پيش از وضع هيچ ارتباطى فيما بين لفظ و معنى نيست و تمام ارتباط و علقه ميان آن دو بواسطه وضع و قرارداد ايجاد مىشود و صددرصد ارتباطى جعلى و اعتبارى است و حقيقت وضع هم اعتبار و انشاء ارتباط ميان لفظ و معنى است . سپس فرموده : امور اعتبارى به نوبه خود به دو دسته تقسيم مىشوند : 1 - امور تسبيبى : امورى كه جاعل و منشى فقط مىتواند سبب آنها را ايجاد كند و گرنه خود آنها ربطى به منشى ندارند و تابع اعتبار و جعل ديگرى هستند . مثلا ملكّيت و زوجيّت و رقيّت و . . . امورى هستند كه متعاقدين و موجب و قابل با ايجاب و قبول ، سبب آنها را ايجاد مىكنند و اگر اين انشاء و عقد جامع همه شروط معتبره باشد بدنبالش شارع مقدس حكم به ملكيّت و زوجيّت مىنمايد و ملكيّت را براى زيد نسبت به عبا اعتبار مىكند و گرنه كار متعاقدين انشاء تمليك و سبب‌سازى است ولى حصول علقه ملكيّت به دست آنها نيست و به دست شارع است اگر انشاء آنها كامل باشد شارع حتما ملكيّت را براى مشترى اعتبار مىكند و اگر ناقص و

--> ( 1 ) - نهاية الدراية ، ج 1 ، ص 44 . ( 2 ) - نهاية الدراية ، ج 1 ، ص 45 .